السيد حسن الطباطبائي
511
كتاب الحج
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 1 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 .